يهدف هذا الدستور إلى تنظيم أنشطة وعمل رابطة الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك، وتحديد الأهداف والشروط والمسؤوليات المتعلقة بها.
ويقصد بها رابطة الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك.
ويقصد به مقر رابطة الطلاب السودانيين في بيليجيك.
ويقصد به دستور رابطة الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك.
ويقصد بها جميع أعضاء رابطة الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك لجميع المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) والذين يلتزمون بأحكام النظام الأساسي للرابطة ولوائحها الداخلية وقراراتها والذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية والمشاركة في انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة ترشيحاً وانتخاباً.
ويقصد به المكتب أو اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية لرابطة الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك وهو المكتب الذي يسير خطط الرابطة ومهامها وأهدافها بموجب الدستور.
وهو رئيس رابطة الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك والمنتخب من قبل الجمعية العمومية للرابطة.
وهو كل طالب سوداني في جامعة بيليجيك.
للرابطة أهداف إجتماعية وثقافية وأكاديمية ورياضية وتكون على النحو التالي:
أ/ العمل على تقوية وتنمية العلاقات بين أعضاء الرابطة ومد جسور التعاون مع الروابط الأخرى.
ب/ دعم ورعاية النشاط الإجتماعي، الثقافي، الأكاديمي الرياضي والإبداعي لأعضاء الرابطة.
ت/ التعريف بالسودان وإظهار ثفاقته وتاريخه في الندوات والبرامج الداخلية والخارجية.
ث/ خدمة أعضاء الرابطة وتقديم كافة الدعم لهم في سبيل تحقيق أهدافهم.
ج/ حل المشاكل التي تواجه أعضاء الرابطة.
ح/ التواصل مع كل الهيئات المحلية والإقليمية وخلق فرص تساعد على تنمية أعضاء الرابطة.
خ/ تهدف الرابطة إلى أن تكون جهة موثوقة واستشارية ومرجعية للأعضاء في ما يخصهم.
شروط عضوية الرابطة:
1/ أن يكون الطالب سوداني الجنسية مقيماً في بلجيكا.
2/ أن يلتزم بالنظام الأساسي للرابطة ولوائحها وقوانينها الداخلية.
1- يجوز للمكتب التنفيذي التوصية بمنح العضوية الفخرية لغير السودانيين ممن يراه مناسباً للانضمام للرابطة والاستفادة من تجاربه وخبراته في كل المجالات.
2- يجوز للمكتب التنفيذي التوصية بمنح العضوية بالانتساب للسودانيين غير الدارسين بجامعة بلجيكا إذا ما رأى في ذلك ما يخدم أهداف الرابطة.
3- لا يحق للأعضاء الذين حصلوا على العضوية الفخرية أو العضوية بالانتساب حق الترشيح والترشح.
تسقط عضوية عضو الجمعية العمومية في الحالات التالية:
أ/ الاستقالة.
ب/ الوفاة.
ج/الإدانه بجريمة تمس الشرف والأمانه.
د/تنتهي عضوية الطالب فى حالة التخرج أو في حال سحب القيد من جامعة بيليجيك.
ح/ الفصل من العضويه بسبب عدم مشاركته في اكثر من نصف الإجتماعات التى يدعو إليها المكتب التنفيذي من غير تقديم أي عذر رسمي.
أ/ الترشيح والترشح.
ب/ الإنتخاب.
ج/ المشاركة في نشاطات الجمعية العمومية.
د/ الاستقالة بعد تقديم أعذار منطقية وموافقة الجمعية العمومية عليها.
ح/ حق الطعن في أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بالدليل.
أ/ التقيد بالدستور والالتزام بكل ما ينص به.
ب/ دفع الاشتراكات التي يقررها المكتب التنفيذي.
ج/ إذا كلف أحد من الأعضاء بوظيفة أو بمهمة من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي فيجب على العضو إكمال الوظيفة بأجمل ما يمكن.
د/ الاحترام المتبادل بين أعضاء الرابطة.
١/ الجمعية العمومية.
٢/ المكتب التنفيذي.
تشمل جميع الطلاب السودانيين في جامعة بيليجيك، وهي السلطة التشريعية العليا للرابطة.
أ/ إختصاصات الجمعية العمومية وصلاحياتها:
يتشكل المكتب التنفيذي من الأمانات التالية:
أ/ رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.
ب/ تمثيل الرابطة في جميع علاقاتها والتحدث بإسمها.
ت/ متابعة أداء المكتب التنفيذي.
ث/ تقديم التقرير السنوي في نهاية الدورة.
ج/ لا يتم التصرف في الأصول والحسابات المالية إلا بعد موافقة الرئيس.
ح/ يحق للرئيس تكليف بعض الأعضاء للمهام العاجلة.
خ/ في حالة تساوي الأصوات في الاجتماعات يرجح الكفة التي بها الرئيس.
د/ يحل نائب الرئيس مكانه في حالة غيابه وتؤول اليه كل الصلاحيات.
أ/ تحضير جدول وأعمال المكتب التنفيذي.
ب/ كتابة وحفظ وأرشفة المكتب التنفيذي.
ت/ حفظ سجلات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي والأختام.
ث/ متابعة أداء المكتب التنفيذي.
ج/ التحضير لاجتماعات المكتب التنفيذي.
ح/ أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المكتب التنفيذي.
أ/ حفظ أموال الرابطة.
ب/ جمع الاشتراكات من الأعضاء.
ت/ التوقيع في المستندات المالية مع الرئيس.
ث/ بحث مصادر أخرى لجلب الأموال للرابطة.
ج/ التعامل بشفافية في أموال الرابطة.
أ/ تنظيم البرامج الثقافية واكتشاف المواهب.
ب/ رفع مخرجات واجتماعات الرابطة في المنصات الإعلامية.
ت/ إنشاء المنصات على مواقع التواصل والإشراف عليها.
ث/ الإشراف على جميع برامج الرابطة.
أ/ الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية.
ب/ تكوين منتخب للطلاب السودانيين في بلجيك والمشاركة باسم الرابطة في المسابقات والدوريات داخل وخارج المدينة.
أ/ متابعة أداء الطلاب الأكاديمي.
ب/ مساعدة الطلاب الجدد في الإقامات وتسجيل قيودهم في الجامعة.
ت/ معرفة عدد الطلاب في المدينة.
ث/ العمل على إنشاء دورات لمساعدة الطلاب في تحسين الأداء الأكاديمي.
أ/ بحث سبل التعاون مع المنظمات والجهات ذات الصلة لخدمة أهداف الرابطة.
ب/ البحث عن مصادر أخرى لدعم الرابطة مادياً.
ت/ التحدث مع الروابط الأخرى والاستفادة من الخبرات المشتركة.
ث/ يمثل الرابطة في البرامج والندوات التي تقام خارج المدينة ويعكس صورة الرابطة في الخارج.
أ/ الجلوس مع الطلاب الجدد وتعريفهم بالرابطة ودورها في خدمة الطلاب.
ب/ حل المشاكل بين أعضاء الرابطة.
ت/ الجلوس مع جميع الأعضاء ومعرفة المشاكل التي تواجههم وتقديم الحلول.
ث/ الإشراف على البرامج الثقافية مع الأمين الثقافي والإعلامي.
أ/ الاشتراكات الدورية لأعضاء الرابطة.
ب/ التبرعات والهبات التي يوافق المكتب التنفيذي على قبولها.
ت/ حصيلة الإيرادات من الإعلانات التي تروج لها الرابطة.
ث/ أي مصادر أخرى لا تتعارض مع أهداف الرابطة.
أ/ تودع أموال الرابطة في حساب الرابطة مع الأمين المالي.
ب/ يتم الصرف من أموال الرابطة حسب اللائحة المالية التي يجيزها المكتب التنفيذي.
ت/ يجب حفظ حسابات الرابطة ومستنداتها وسجلاتها المالية وفق الأسس والمعايير المحاسبية.
ث/ لا يجوز الصرف من أموال الرابطة على أي نشاطات ذات طابع سياسي أو حزبي أو جهوي أو نشاطات شخصية كما لا يجوز الدخول بها في أي مراهانات أو مضاربة مالية .
ج/ أموال الرابطة تعتبر ملكاً لها وليس للأعضاء أي حق فيها ، وليس للعضو المنسحب الذي فقد عضويته أي حق في هذه الأموال أو في المطالبة بأخذ ما سدده خلال فترة تواجده في الرابطة .
أ/ تشكل لجنة الإنتخابات نهاية كل دورة بعضوية لا تتجاوز الخمسة أعضاء ولا تقل عن ثلاثة ممن ترى فيهم الجمعية العمومية الكفاءة والثقة على ان يشرفوا على عملية الترشيح والإنتخاب .
ب/ تقام عملية الإنتخابات والترشيح سنوياً وفقاً للسنة الأكاديمية وتبدأ دورة المكتب التنفيذي الجديد مع تسلم مهامه من المكتب التنفيذي القديم .
ت/ يجب أن تحتوي قوائم الترشيح لأي منصب على مرشح واحد على الأقل وثلاثة مرشحين كحد أقصى.
ث/ يتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي عن طريف الإنتخاب المباشر .
ج/ يتم إختيار لجنة الإنتخابات من الجمعيه العوميه .
ح/ يجب أن يستوفي جميع المرشحين شروط ترشحهم للمناصب کالآتي :
أ/لا يجوز تعديل هذا الدسور إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
ب/يدخل هذا الدستور قيد التنفيذ بعد اجازته من قبل الجمعية العمومية .
ت/ بموجب هذا الدستور يحق للمكتب التنفيذي والرئيس الترشح اكثر من مرة .